السيد الخميني
110
تحرير الوسيلة
مسألة 67 - لو جمع في مرض الموت بين عطية منجزة ومعلقة على الموت فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تلقتا به ، وإن لم يف بهما يبدأ بالمنجزة ، فتخرج من الأصل ، وتخرج المعلقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة .